السيد محمد الحسيني الشيرازي
150
إيصال الطالب إلى المكاسب
وجوب تداركه ببدله عند التلف ، حتى يكون عند التلف كانّه لم يتلف ، وتداركه على هذا النحو بالتزام مال معادل له قائم مقامه . ومما ذكرنا ظهر ان الأصل في ضمان التالف ضمانه بقيمته يوم التلف فان خرج المغصوب من ذلك - مثلا - فبدليل خارج . نعم لو تم ما تقدم عن الحلى في هذا المقام من دعوى الاتفاق على كون البيع فاسدا بمنزلة